العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين
سعت الدولة الى رعاية أفراد المجتمع وتشجيع النسل خصوصاً وأن أعداد المواطنين
بالدولة لا تتناسب مع مشاريع التطوير والتنمية بها. لهذا فإن الدولة اختطت طريقا
لمساعدة الأباء في رعاية الأبناء اقتصاديا. فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة
1975 في شأن العلاوة الاجتماعية للأبناء وعدل هذا القرار في سنة 1978، ثم تم
التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 والذي رفع من قيمة العلاوة
الاجتماعية للأبناء وكذلك جعلها دون حد أعلى لعددهم، وذلك تشجيعا على التناسل
وباعتبار أن كل وليد مواطن له الحق على الدولة بالاعتناء به ورعايته حتى يشتد ساعده
ويبدأ هو بالوفاء لحقوق الوطن عليه.
وبهذا منح القرار الموظفين والمستخدمين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية
علاوة اجتماعية عن الأولاد بواقع ثلاثمائة درهم عن كل ولد (المادة 1 من القرار).