الرعاية الاجتماعية وسياسة التوطين في الوظائف العامة
أولاً : العلاوة الاجتماعية للموظفين المدنيين العاملين بالحكومة
راعت الدولة التغيرات الطارئة على المجتمع الداخلي وكذلك المجتمع الخارجي فارتأت
مشاركة منها في الأعباء الاقتصادية على الموظفين المواطنين العاملين بالحكومة
الاتحادية وحتى تسير سياسة التوطين في الوظائف العامة، أن تصدر قراراً من قبل مجلس
الوزراء برقم (5) لسنة 1981 في شأن العلاوة الاجتماعية والذي يمنح الموظفين
والمستخدمين المدنيين العاملين بالحكومة الاتحادية علاوة اجتماعية.
ثانياً : العاجزون ماديا من المواطنين
راعي قانون الضمان الاجتماعي حالة المواطنين الذين يمتهنون وظائف لا توفر لهم الحد
الأدنى من المعيشة المتوسطة، فقرر استحقاق العاجزين ماديا للمساعدة، وقد نص القانون
في المادة (19) على (أنه يستحق العاجزون ماديا مساعدة اجتماعية يصدر بتحديد القواعد
المتعلقة بها قرار مجلس الوزراء).
والمشروع يقرر هنا المساعدة لهم لمجرد عدم كفاية الموارد من عمل الشخص مما يجعله
غير قادر على رعاية نفسه او أفراد أسرته وهنا لا ينظر لعجز صحي او لوجود عاهة، فهو
صحيح الجسم إلا أن موارد مهنته التي يمتهنها كمصدر لرزقه محدودة لا تكفي نفقاته.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 480/14 لسنة 1982 بشأن الموافقة على منح المساعدة
الاجتماعية الاستثنائية لأسر بعض العاملين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية،
ثم تلاه قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 1982 بشأن نظام المساعدات الاجتماعية
الاستثنائية الشهرية محددا الفئات التي تستحق المنحة مع تحديد مقدارها.