الصفحة الرئيسية
الكتب والمراجع والحقوق
عدد الأقسام : 42
عدد المقالات : 898
عدد زوار المقالات : 1692407
المتواجدين حاليا :
 
البحث فى المقالات
 
جديد المقالات
* الآبار ومواقع التنقيب وتل الفخار
* الإضافات
* المواد الأولية
* تحليل العناصر المعمارية والزخرفية
* تنفيذ خطة الترميم والصيانة
* خطة الترميم والصيانة
* تاريخ الجزيرة
* جزيرة دلما
* المقدمة
* الخلاصة
 
الصفحة الرئيسية » الرعاية الإجتماعية » الرعاية الاجتماعية وتأمين الممتلكات
تاريخ الإضافة :: 19/12/2006   ||   عدد الزوار :: 3540

الرعاية الاجتماعية وتأمين الممتلكات


قرر القانون تكفل الدولة بتقديم الإغاثة للمنكوبين سواء كانت النكبة عامة او خاصة. فقد أورد القانون رقم (6) لسنة 1977 تعريفا للنكبة العامة والخاصة. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1982 في شأن مساعدات الإغاثة في حالة النكبات والكوارث العامة والخاصة وقد عرفتهما المادة الاولى من القرار بأنه يقصد بالنكبة او الكارثة العامة إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد بخسائر او أضرار فادحة بسبب خارج عن إرادتها.

وحددت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء مقدار المساعدة النهائية في الأموال والممتلكات بأن لا تقل عن 50٪ ولا تزيد عن 80٪ من قيمة الخسائر الفعلية.

عودة »»