الرعاية الاجتماعية وتأمين الممتلكات
قرر القانون تكفل الدولة بتقديم الإغاثة للمنكوبين سواء كانت النكبة عامة او خاصة.
فقد أورد القانون رقم (6) لسنة 1977 تعريفا للنكبة العامة والخاصة. وقد صدر قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1982 في شأن مساعدات الإغاثة في حالة النكبات والكوارث
العامة والخاصة وقد عرفتهما المادة الاولى من القرار بأنه يقصد بالنكبة او الكارثة
العامة إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد بخسائر او أضرار فادحة بسبب خارج عن
إرادتها.
وحددت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء مقدار المساعدة النهائية في الأموال
والممتلكات بأن لا تقل عن 50٪ ولا تزيد عن 80٪ من قيمة الخسائر الفعلية.