إدارة الضمان الاجتماعي
هي الجهة المعنية بتنفيذ القوانين الخاصة بالمساعدات الاجتماعية والإشراف على صرفها
ودراسة الظواهر الاجتماعية وطرح الحلول لها باستصدار التشريعات اللازمة لذلك وأنشئت
في سنة 1977.
ويعد قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) الصادر في 11/7/1973 من أوائل القوانين التي
صدرت في الإمارات، إذ جاء صدوره بعد شهور من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة،
وقد حددت المادة الثانية من هذا القانون الفئات التي تستحق الإعانات ومنها (العاجز
أو ذو العاهة المعقدة).
وفي ضوء التطور الذي حدث في دولة الإمارات في السنوات الأولى من عمر الاتحاد تم
إصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لسنة 1977م ليضمن لمواطني الدولة الذين تعوقهم
ظروف معينة عن كسب عيشهم، حياة كريمة أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع. وقد تضمن هذا
القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية حيث أضيفت إليه فئات جديدة وهي فئات واسعة
جدا منها :
- ذوو العاهات وهم كل ذي عاهة تعجزه كلياً أو جزئياً عن كسب عيشه وعيش أسرته،
ويعتبر في حكم هذه الفئة الأبناء ذوو العاهات الذين تقل أعمارهم عن (18) عاما ولا
يستفيد عائلهم من القانون وتثبت حالة العاهة ونسبتها بتقرير طبي معتمد من اللجنة
الطبية المختصة.
تم تحديد الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة
2001م وفيه عرفت المادة الأولى المعوق بأنه : (كل فرد يعاني من عجز عقلي أو جسمي أو
اضطراب في الوظائف النفسية يحد من قدرته على تأدية دروه الطبيعي في المجتمع قياسا
على أبناء سنه وجنسه في الإطار المجتمعي والثقافي الذي يعيش فيه وليس لديه مصدر دخل).
والمصاب بالعجز المرضي بأنه : (كل شخص مصاب بعجز مرضي كلي أو جزئي يمنعه عن كسب
عيشة أو عيش أسرته ولم يجاوز الستين عاما وليس له مصدر دخل).
وظلت الإعانات الاجتماعية لسنوات في ارتفاع، كما ان المساعدات الاجتماعية بلغت في
المتوسط ما نسبته (3٪) من حجم الإنفاق الفعلي من الموازنة العامة للدولة، بالرغم من
الزيادات التي حصلت في المساعدات الاجتماعية، وهذا يعني ان استمرار تلك المساعدات
لا يمثل عبئاً على عملية التنمية في دولة الإمارات، بل على العكس قد يساهم في دفع
عجلة هذه التنمية.
وقد ارتبط تطور الميزانية المحددة للضمان الاجتماعي بتطور عدد الحالات المشمولة
بهذه الخدمة والجدول التالي يوضح ذلك.