02-07-2010, 10:47 AM
|
#2
|
|
|
رقم العضوية : 89807
تاريخ التسجيل : Jul 2007
الإقامة : حيث أجدني وتأخذني أيامك.
المشاركات : 283
المستوى التعليمي : جامعي
النقاط : 1760555
المستوى :           
الجنس: 
علم الدولة:
غير متصل:
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمه..سلوى البلوي.؛
هذه مجموعة فتاوى لأهل العلم علّك تنتفعين بها وتجدين فيها الجواب النافع بإذن الله تعالى.
فتاوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:-
اقتباس:
هل يجوز للمرأة أن تسافر مع أختها وزوج أختها, أو تسافر مع أسرة أخرى صديقة لهم وليس معها محرم؟
الجواب:
لا يجوز لها السفر إلا بمحرم لا مع زوج أختها ولا مع زوج عمتها ولا غيرها فالواجب أن لا تسافر إلا مع المحرم لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تسافر المرأة إلا مع محرم) هكذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) ليس لها أن تسافر مع زوج أختها ولا مع أصدقائها إذا لم يكن معها محرم.
|
اقتباس:
هل يجوز لي -يا سماحة الشيخ- أن أسافر مع زوج أختي ومعه أختي وأولادها, وليس معي محرم سواه؟
الجواب:
ليس لك السفر مع زوج أختك؛ لأنه ليس محرم لكي, والواجب ترك ذلك, لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافرن مع غير ذي محرم), وزوج أختك, وزوج عمتك ليس محرم لكي, محرمك أبوك, أخوك, أو ابنك, أو نحو ذلك, أو زوج بنتك محرم لك, أو زوج أمك كذلك محرم, أما زوج أختك لا. إذا كانت داخل المدينة سماحة الشيخ ـ لا بأس داخل المدينة ما هو بسفر تخرج معه في المدينة ليس بسفر، التنقل في المدينة، أو الذهاب إلى المستشفى, أو المحكمة من غير خلوة لا بأس.
|
فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
اقتباس:
السؤال: أحسن الله إليكم يا شيخ ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها ولكن هذا الرجل مع محرم له مثلا أن تسافر امرأة مع ابن خالتها ومعه أخته مسافة ثلاثمائة كيلو متر؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فسأله رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك.
|
فتوى( صوتيه)للشيخ صالح الفوزان حفظه الله:-
اقتباس:
سؤال:ماهي الحالة المخصوصة في جواز سفر المرأة بدون محرم؟
لم يستثنوا إلا الهجرة ،سفر الهجرة للفرار بدينها فإنها تسافر للهجرة بدون محرم لأن الهجرة أمرٌ واجب وبقاؤها في بلاد الشرك حرام
وهاجر نساء من الصحابيات من غير محارم،فدلَّ هذا على أنّه لايشترط المحرم لسفر الهجرة وهي الفرار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام
وأما ماعدا ذلك فإنَّه لايجوز لقوله صلى اله عليه وسلم :"لايحلُّ لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم".
|
روابط الفتاوى
الفتوى الأولى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الفتوى الثانية للشيخ عبدالعزيز بن باز ارحمه الله
فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
دمتِ بحفظ الله ورعايته.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك إني كنت من الظالمين.
|
|
|
|