![]() |
|
![]() |
|
|
||
| إعلانات منتديات ألم الإمارات |
|
|
|||||||
| مجلس الفتاوى الشرعية كل ما يتعلق بالأحكام والفتاوي الفقهية لعلماء السلف |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال س: هل تقطع المرأة صلاة المرأة ؟ الاجابـــة: ورد الحديث عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرجل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود رواه مسلم وأهل السنن وفيه أن الكلب الأسود شيطان وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل وفي الباب أحايث كثيرة، وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب لظاهر الأحاديث، وقال بعضهم: لا تبطل الصلاة بشيء من ذلك وفسروا القطع بالنقصان، واستدلوا بما روى أبو داود عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان لكن في اسناده مقال، ولكن رواه مالك و عبد الرازق عن ابن عمر من قوله موقوفا، وحيث ورد ذكر المرأة فيما يقطع الصلاة فإن الحديث يعم مرورها بين يدي رجل أو امرأة، ولعل الحكمة من منع المرور حصول التشويش وانشغال القلب من المصلي، وقد اختار الإمام أحمد أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، وتوقف في المرأة والحمار للخلاف في ذلك. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين المصدر هنا
|
|
|
#2 | ||||
|
جزاك الله خير اختي مشتاقه ونفع بك ..
الله لايحرمك ووالديك الاجر . .
|
||||
|
|
|
#3 | ||||
|
|
||||
|
|
|
#4 | ||||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً وأثابك الرحمن أخيتي مشتاقة شكر الله سعيك وأحسن إليك ورحم شيخنا العلامة ابن جبرين وجزاه عنا خير الجزاء هذه بعض الإضافات .. سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل الصلاة وهي: مرور الكلب الأسود أمام المصلي، ومرور المرأة الحائض، وأيضاً الحمار، فهل هذا الكلام صحيح، مع الدليل إذا كان صحيحاً؟ نعم صحيح، روى مسلم في صحيحه- رحمه الله- عن أبي ذر- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (يجزئ أحدكم في الصلاة أن يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل)، فإذا مر بينه وبينها المرأة, والحمار, والكلب الأسود، انقطعت صلاته، وفي لفظ آخر: (يقطع صلاة المرء المسلم المرأة, والحمار, والكلب الأسود)، أخرجه مسلم في الصحيح، وخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-, وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع، أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، قال له أبو ذر: يا رسول الله! ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: (الكلب الأسود شيطان)، بين- صلى الله عليه وسلم- أنه شيطان جنسه, وأنه الأسود هو شيطان جنس الكلاب فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقاً، وأما المرأة فجاء من حديث ابن عباس في عند أبي داود بسند جيد تقييدها بالحائض, فيكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر، وأبي هريرة، وأنها المرأة البالغة يعني، التي قد بلغت المحيض، مثلما في الحديث الآخر يقول- صلى الله عليه وسلم-: ( لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار)، فالحائض لها شأن وهي التي قد بلغت الحلم، وصارت محل الشهوة للرجال، فالصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض، هذه الثلاث تقطع الصلاة، وقد أشكل هذا على عائشة- رضي الله عنها-، وقالت: بئسما شبهتمونا بالحمير, والكلاب، فقد كنت أعتدل بين يدي النبي- صلى الله عليه وسلم-، على السرير وهو يصلي، وهذا الذي قالته-رضي الله عنها-حسب اجتهادها مع كونها أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء, وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير، كونها مضطجعة بين يدي النبي- صلى الله عليه وسلم- ليس مرور، المرور هو الذي يقطع، أما كونها مضطجعة أمام المصلي, أو جالسة أما المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعه المرور فعائشة-رضي الله عنها-خشي عليها هذا الأمر، وكلام النبي-صلى الله عليه وسلم-مقدم عليها وعلى غيرها، فهو المشروع والمعلم- عليه الصلاة والسلام-، فالواجب طاعة أمره, واتباع شريعته, وإفهام النساء وغير النساء مراده-عليه الصلاة والسلام-. المذيع: شيخ عبد العزيز لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها؟ لا فرق في ذلك، إذا مرت المرأة بين يدي المصلي سواء كان المصلي محرماً لها، أو أجنبياً أو امرأة أيضاً، حتى ولو كانت امرأة، إذا مر الحمار, أو الكلب, أو المرأة, بين يدي المصلي رجلاً أو امرأة قريباً أو بعيداً, زوجاً أو غير زوج، كلهم الحديث عام يعم الجميع. هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟ لا أذكر شيء في هذا. لعله يبحث هذا سماحة الشيخ، ولا سيما أن الكثيرين يثيرون حوله أكثر من سؤال؟ القاعدة التي عليها أهل العلم، تلقي ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلب منشرح، وصدر رحب، سواء علمنا الحكمة أم لا نعلم الحكمة؛ لأننا نقطع ونجزم أن ربنا حكيم عليم، وأنه لا يأمر إلا لحكمة, ولا ينهى إلا عن حكمة، فقد تظهر للمؤمن وقد تظهر لطالب العلم, وقد تخفى, وقد يخفى بعضها ويظهر بعضها, فمن ظهرت له الحكمة هذا نور على نور، فضلٌ من الله، وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض، عليه أن يتبع، ويلتزم بأمر الله، ولا يقول أيش الحكمة، فهذه الصلاة الآن الظهر أربعٌ والعشاء أربعٌ والعصر أربعٌ والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، وقد يتنازع الناس في الحكمة، ما هي الحكمة في هذا، وربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وإذا قيل أحد إن الظهر أو العصر أو العشاء وقته مناسبٌ للطول، فقد يقول آخر الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكراً، فهو أنشط أن لا يصلي الفجر أربعاً، وأنشط أن يصلي صاحب المغرب ثلاثاً إذا كان مستريحاً العصر أو مستريحاً الظهر والعصر، فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يعترض عليه، بل علينا التسليم، والانقياد وطاعة الله ورسوله في ذلك، وهكذا في الصيام قد يقول قائل: ما الحكمة في جعل رمضان ثلاثين، الصيام في رمضان في الشتاء والصيف، في الشتاء براد، وفيه مشقة، والقيام فيه مشقة، .....القيام خمسة عشر، والشتاء ثلاثين، كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، المهم يرضى ويسلم ويقبل شرع الله. وهكذا في الحج قد يقع في وقت الشتاء وقد يقع في وقت الصيف، وفيه مشاق، ومع هذا الله نظمه في وقتٍ معين سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله، ونخضع لحكمه سبحانه، وإذا بين لنا شيئاً من الحكم فهذا فضلٌ من سبحانه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء في ختام هذا اللقاء.... ابن باز - رحمه الله - هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية لمرور الناس أمام المصلي اضطراراً ودفعاً للحرج؟ هذا للمسجد الحرام، الصواب في المسجد الحرام أنه لا تقطع فيه الصلاة، وأنما من مر بين يدي أخيه لا يضره، فلا يمنع المار، ولا يقطع المار الصلاة في المسجد الحرام؛ لأنه مظنة الزحمة، ومشقة الدفع، والحاجة الماسة إلى المرور بين يدي المصلين كالطفل في المطاف وغير المطاف، فالصواب في ذلك أن المصلي في المسجد الحرام لا يمنع ولو مر بين يديه امرأة لم تقطع صلاته، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يحفظ عنه في هذا شيء، أنه يمنع المرأة أو أنها تقطع الصلاة فيه، بل جاءت عنه في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه لا كما كان يمنع المار في المسجد الحرام وأنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، لكن الحديث فيه ضعف، وثبت عن بعض الصحابه كابن الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام ولا سيما في أيام الحج وأيام العمرة في رمضان قد يصعب فض المار، والتحرز من المار، وتلحق بقية ........، أما المسجد النبوي فلم يرد فيه ......... المسجد الحرام، فثبت عن ابن سعيد -رضي الله عنه- أنه كان يصلي في المسجد النبوي فأراد أحد أن يمر بين يديه فمنعه، فاشتكاه المار إلى مروان، فدعا أبا سعيد فسأله فأخبره أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، فأبو سعيد رأى أن مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل غيره يمنع المار فيه، وهذا والله أعلم عند إمكان ذلك، أما إذا كانت الزحمة شديدة فإنه في هذه الحال يلحق بالمسجد الحرام، وهكذا في أي مكان يكون الزحمة فيه شديدة لا يمنع المار للضرورة في أي مكان، فإذا ازدحم الناس في أي مكان واحتاج المصلي أن يصلي فريضتة أو الراتبة فإن المار لا يقطع في هذه الحالة ولا يمنع، لعدم إمكان منع المار بالتخلص والتحرز منه، وقد قال الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام: 119]، والضرورات لها أحكامها وهذا منها والله أعلم. ابن باز - رحمه الله -
|
||||
|
|
|
#5 | ||||
|
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
جزاااك الله خيرا هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت بين يديها ؟ نعم تقطع ، لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجال والنساء إلا بدليل ، ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة ، أو من وراء سجادتها أن كانت تصلي على سجادة ، أو من وراء موضع سجودها أن لم يكن له سترة ولا سجادة ، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر . بن عثيمين رحمه الله المصدر مرّت امرأة بين صفوفنا ونحن نصلي الجماعة السؤال : قامت أحد الأخوات بالمشي أمام صف من النساء يصلين خلف الإمام وكان عدد النساء في الصف قليلاً وهي أسرعت من أمامنا حتى لم نستطع أن نوقفها حتى أخذت مكانها في الصف . إنني أعلم أنه يقطع صلاة الإنسان أن يمر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار فكيف يمكن أن نبدأ صلاتنا مرة أخرى ونتواصل مع الإمام ؟. الجواب : الحمد لله أما أنه يقطع صلاة المرء مرور المرأة والحمار والكلب بين يديه : فصحيح . عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان " . رواه مسلم ( 510 ) . ومؤخرة الرحل : ذراع أو ثلثا ذراع . ولكن هذا الحكم خاص بمرور هؤلاء أمام الإمام أو المنفرد ، وليس إذا كان مرورهم بين صفوف المأمومين وهم وراء الإمام أثناء صلاة الجماعة كما ظنت الأخت السائلة . والدليل على ما تقدم ما جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال : أقبلتُ راكباً على حمارٍ أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يُنكر ذلك عليَّ أحدٌ . رواه البخاري ( 471 ) ومسلم ( 504 ) . والحديث : بوَّب عليه الإمام البخاري " سترة الإمام سترة مَن خلفه " ، ودلالته واضحة على المقصود وهو أنه لا يجب على المأموم اتخاذ سترة ، فلا يهم ما يمر أمامه ، وخاصة أن ابن عباس مرَّ بحمارة له وهي مما يقطع الصلاة لو كان المرور أمام الإمام أو المنفرد . قال ابن عبد البر : في هذا الحديث - أي : قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري ( 487 ) ومسلم ( 505 ) من حديث أبي سعيد الخدري " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " - كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة . وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة ، وأما المأموم : فلا يضره مَن مر بين يديه كما أن الإمام والمنفرد لا يضر أحداً منهما ما مرَّ من وراء سترة الإمام ، وسترة الإمام سترة لمن خلفه . وإنما قلنا إن هذا في الإمام وفي المنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا كان أحدكم يصلي " ومعناه عند أهل العلم : يصلي وحده ، بدليل حديث ابن عباس وبذلك قلنا إن المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه لأن ابن عباس قال : " أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحدٌ " . " التمهيد " ( 4 / 187 ) وعليه : فليس على الأخت السائلة ولا غيرها أن تدفع من مرَّ مِن أمامها إن كانت مأمومة ، وليس على من مرَّ من حرج إذا مرّ لحاجة ، وإنما الدفع والمنع يكون من الإمام والمنفرد لمن أراد أن يمر بينهما وبين سترتهما ، والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد المصدر
التعديل الأخير كان بواسطة : غريب ألم بتاريخ 07-19-2010 الساعة 12:24 PM |
||||
|
|
|
#6 | ||||
|
غربة زمن & غريب ألم
جزاكما الله خيرا على المرور وعلى الاضافات القيمة
|
||||
|
![]() |
| العلامات المرجعية |
| عدد الأعضاء الحاليين الذين يشاهدون محتوى هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق العرض | تقييم هذا الموضوع |
|
|