إعلانات منتديات ألم الإمارات

التراجع إلى الخلف   منتديات ألم الإمارات > المجالس العامة > المجلس الإسلامي > مجلس الفتاوى الشرعية

مجلس الفتاوى الشرعية كل ما يتعلق بالأحكام والفتاوي الفقهية لعلماء السلف

حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدل


إضافة مشاركة
 
LinkBack أدوات الموضوع تقييم الموضوع طرق العرض
  #1  
قديمة 10-28-2010, 07:44 PM
صورة مشتاقة للحرمين الرمزية
الجنس: الجنس: female
علم الدولة: علم الدولة Qatar
غير متصل: مشتاقة للحرمين غير متواجد حاليآ بالمنتدى
رقم العضوية : 40291
تاريخ التسجيل : Sep 2005
الإقامة : قطر
المشاركات : 2,315
المستوى التعليمي : ثانوي
النقاط : 7518230
المستوى : مشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريممشتاقة للحرمين يستحق التكريم
إفتراضي حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدلة والمناقشة :

دل الكتاب والسنة والإجماع وسد الذرائع على أنه لا يجوز أن يستعاض عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته :

أما الكتاب : فقوله تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ



وجه الدلالة : أن الله جل وعلا أوجب على المتمتع الهدي في حال القدرة عليه ، فإذا لم يجد هديا أو ثمنه فإنه ينتقل إلى الصيام ، ولم يجعل الله واسطة بين الهدي والصيام ، ولا بدلا عن الصيام عند العجز عنه وما كان ربك نسيا ، وقد بين الله ما يجب على المريض إذا عجز مطلقا عن الصيام من الإطعام- بقوله تعالى :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ



وإذا كان قادرا على القضاء فقد بين حكمه بقوله تعالى :
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ



وبـين في كفارة اليمين : أنه يجب العتق أو الإطعام أو الكسوة ، وعند العجز يصوم ثلاثة أيام متتاليات ، وبـين في كفارة من أصيب بمرض أو أذى في رأسه واحتاج إلى ارتكاب محظور ؛ ليتخلص مما أصيب به- بقوله تعالى :
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ


( الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 302)
وقال في كفارة القتل خطأ :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
إلى أن قال :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ



وقال في كفارة الظهار :
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
الآية .


وأما السنة : فإن أدلتها في هذا الموضوع متفقة مع القرآن .

وأما الإجماع : فإن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين أخذوا بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من وجوب الهدي على المتمتع والقارن ، فإذا لـم يجد هديا أو لم يجد ثمنه فإنه يصوم عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ومن قال بالتصدق فإنه يطالب بدليل يخالف ذلك .

وأما سد الذرائع : فإنه لو أجيز القول بالاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته- لأدى ذلك إلى التوسع في أبواب الشريعة ، فمثلا يقال : تخرج نفقة الحج بدلا من الحج نظرا لصعوبته في هذا العصر .

وهناك شبه قد يتعلق بها من تسول له نفسه القول بالجواز نذكرها فيما يلي ، ثم نتبع كل شبهة بجوابها .

( الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 303)
الشبهة الأولى : قد يقال بالجواز نظرا لصعوبة تنظيم الذبح في الوقت الحاضر مع بقاء المفسدة على حالها ، بل وربما زادت مع تزايد عدد الحجاج .

ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بأمور :

أحدها : أن سوء تطبيق الناس لأمر كلفوا به لا يجوز نقلهم عنه إلى أمر لم يشرع لهم بدعوى أنه يسهل عليهم تطبيقه ، بل يجب السعي في تسهيل الذبح عليهم وحسن تطبيقه .

الثاني : أن هذا حكـم مبني على مصلحة ملغاة ، وقد قرر العلماء على أن المصالح ثلاثة أقسام : مصلحة معتبرة فيعمل بها بالإجماع ، ومصلحة ملغاة فلا يعمل بها بالإجماع ، ومصلحة مرسلة ، وفي العمل بها خلاف ، والمصلحة المذكورة هنا مصلحة ملغاة ، فإن الشرع لم يعتبرها بعد ذكره للهدي ، وفي حالة عدم القدرة عليه أو على ثمنه ينتقل إلى الصيام .

الثالث : أن المقصود من هذه العبادة إراقة الدم ، وأما اللحوم فهي مقصودة بالقصد الثاني ، قال تعالى :
لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
وفي الاكتفاء بالتصدق بالثمن دون إراقة الدم إضاعة للقصد الأول .


الشبهة الثانية : ما يجري عليه بعض الحجاج من تسليم ثمن الهدي الواجـب عليهـم للمطوفين وعمالهم بأنفسـهم بصـفة التوكيل حيـث لا يباشرون بأنفسهم عمليات الشراء والذبح والتصدق باللحوم ؛ لتعذر
( الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 304)
ذلك عليهم ، وخوف الهلاك من ممدة الازدحام أو المشقة والحرج .

ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بما أجيب به عن الأولى ، ويضاف إلى ذلك أن الحاج إذا وكل شخصا يشتري عنه هديا ويذبحه ويوزعه على المستحقين على الصفة الشرعية- فقد خرج بذلك عن عهدة الهدي ، وصارت العهدة على من صار وكيلا للقيام بالشراء والذبح والتصدق ، فإن هذا مما يجوز التوكيل فيه شرعا .

الشبهة الثالثة : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وبالتالي فإن هذا درء للمفاسد عن الأمة وجلب لمصالحها .

ويجاب عن هذه الشبهة بما أجيب به عن الشبهة الأولى ، ويضاف إلى ذلك :

أولا : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، لكن لا يصح أن يقال : أن ذبح الهدايا مفسدة ، وأن درءها بما ذكروه من إلغاء هذه الشعيرة والتصدق بثمنها ؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة : أن المفاسد درجات ، وأن المصالح درجات ، وأنه يجوز تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما ، وارتكاب أخف المفسدتين لاجتناب كبراهما ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما ليس فيه دليل شرعي ، وفيما إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة وما نحن فيه ليس كذلك ، بل قام الدليل على خلافه ، والمصلحة أرجح مما ظن مفسدة بتحريف النصوص عن مواضعها ومقاصدها .

ثانيا : أن هذا يفتح باب تلاعب في الشريعة ، فلا يكون للنصوص قيمة ، وإنما القيمة لما يصدر من سفهاء العقول من تصورات يزعمون أنها مصالح
( الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 305)
تستحق أن تقدم على الأدلة .

ثالثا : أن النسك عبادة ، والعبادات مبنية على التوقيف ، فلا يجوز العدول عن المشروع إلا بدليل شرعي موجب للعدول عنه ، وكل تشريع مبني على التوقيف فإنه لا يدخله الاجتهاد ومنه القول بالمصلحة المدعاة هنا .

رابعا : أن من وجب عليه الهدي يجب عليه إيصاله إلى مستحقه ، كـما في قوله تعالى :
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ
وكذلك سائر ما يجب عليه من الحقوق ؛ كالزكاة والنذر والكفارات وغيرها .


خامسا : أن الشارع لم يمنع الذبح في أي محل من الحرم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : نحرت هاهنا ، ومنى كلها منحر ، وفجاج مكة طريق ومنحر فالحاج ينحره في أي موضع من فجاج مكة ويوزعه على الفقراء .

المصدر
هنا
قال ابنُ مسعودٍ رضى اللهُ عنه :‹‹عليك بطريق الصالحين ، ولا يغرك قِلَّةُ السَّالكين .. و احـذر طريقَ الضَّلال ، ولا يغرك كثرةُ الهالكين ››
قال الامام أحمد :

الناس الى العلم أحوج منهم الى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين

وحاجته الى العلم بعدد أنفاسه.
إضافة رد مع إقتباس نص المشاركة
قديمة 10-29-2010, 02:46 AM   #2
رقم العضوية : 87858
تاريخ التسجيل : Jul 2007
المشاركات : 10,049
المستوى التعليمي : جامعي
النقاط : 45916000
المستوى : بصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريمبصمة في دروب الحياة يستحق التكريم
الجنس: الجنس: female
علم الدولة: علم الدولة Saudi Arabia
غير متصل: بصمة في دروب الحياة غير متواجد حاليآ بالمنتدى
إفتراضي

جزاكم الله خيرا ونفع بكم









هذا الغياب متلبس بي‘
جلبابه واسع ولا أطراف له ...
فـ أعذروني أنا مدنسه به
  إضافة رد مع إقتباس نص المشاركة
إضافة مشاركة

العلامات المرجعية


عدد الأعضاء الحاليين الذين يشاهدون محتوى هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
طرق العرض تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا يمكنك اضافة مواضيع جديدة
لا يمكنك اضافة مشاركات
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] : متاحة
رمز HTML : معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن : 04:38 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0