![]() |
|
![]() |
|
|
||
| إعلانات منتديات ألم الإمارات |
|
|
|||||||
| مجلس الفتاوى الشرعية كل ما يتعلق بالأحكام والفتاوي الفقهية لعلماء السلف |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
التقييم:
|
طرق العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم المسح على الشراب المثقوب؟[1] الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيراً يُعد يسيراً عرفاً، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلي به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقاً واسعاً فينبغي له ألا يمسح، إما أن يخيطه وإما أن يرقع الثقب وإما أن يبدله، أما الشيء اليسير الذي لا أهمية له بل يعتبر خرقاً يسيراً فهذا يعفى عنه إن شاء الله. [1] من أسئلة حج عام 1406هـ. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون المصدر
|
|
|
#2 | ||||
|
جزاكِ الله خير
ونفع بك
|
||||
|
|
|
#3 | ||||
|
الله يجزاك خير
ويزيدك علمًا وعملاً صالحا متقبلاً.
|
||||
|
|
|
#4 | ||||
|
وإياكم جزاكم الله خيرا على المرور
|
||||
|
![]() |
| العلامات المرجعية |
| عدد الأعضاء الحاليين الذين يشاهدون محتوى هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق العرض | تقييم هذا الموضوع |
|
|